سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل > باب النهي عن بيع فضل الماء
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُبَاعَ بِهِ الْكَلَأُ
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ فِي الْقِرَبِ