|
كتاب البيوع > جماع أبواب السلم
|
|
باب جواز السلف المضمون بالصفة
|
|
باب جواز الرهن والحميل في السلف
|
|
باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
|
|
باب جواز السلم الحال
|
|
باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
|
|
باب ما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة
|
|
باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم
|
|
باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
|
|
باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
|
|
باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
|
|
باب السلف فيما يباع كيلا في الوزن مثل السمن والعسل وما أشبهه
|
|
باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه والسلف فيه
|
|
باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
|
|
باب من عجل له أدنى من حقه قبل محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما
|
|
باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه
|
|
باب من كره أن يقول أسلمت عند فلان في كذا وليقل سلفت
|
|
باب التسعير
|
|
باب ما جاء في الاحتكار
|
|
باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
|
|
باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل
|
|
باب أصل الوزن والكيل بالحجاز
|
|
باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل الطعام
|
|
باب ترك التطفيف في الكيل
|
|
باب المعطي يرجح في الوزن والوزان يزن بالأجر
|
|
باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير
|
|
باب ما جاء في بيع العقار
|
|
باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيها
|
|
باب ما جاء في الاستيام والمماسحة
|