سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب جواز الرهن والحميل في السلف
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ وَالْحَمِيلِ مَعَ السَّلَفِ بَأْسًا