سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أَعْطِهِ إِيَّاهُ ؛ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً
إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ
لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
أَنَّهُ ذَكَرَ فِي أَبْوَابِ الرِّبَا أَنْ يُسْلِمَ فِي سِنٍّ