سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
لَا سَلَفَ إِلَى الْعَطَاءِ
أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ إِلَى الْحَصَادِ
السَّلَمُ كَمَا يُقَوَّمُ السِّعْرُ رِبًا
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى يُسْرِهِ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : كَانَتْ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ
وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَدَّاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَأَخْشَاهُمْ لِلهِ