|
كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم
|
|
لَا سَلَفَ إِلَى الْعَطَاءِ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ إِلَى الْحَصَادِ
|
|
السَّلَمُ كَمَا يُقَوَّمُ السِّعْرُ رِبًا
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِسِعْرِ الْبَيْدَرِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى يُسْرِهِ
|
|
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : كَانَتْ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ
|
|
وَاللهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَدَّاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَأَخْشَاهُمْ لِلهِ
|