|
كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا
|
|
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ
|
|
مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ أَنبَأَ أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدٍ المِصرِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ إِملَاءً
|
|
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا عَثْرَتَهُ أَقَالَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
|
|
مَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
|
|
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ
|
|
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبْتَاعَ الْبَيْعُ ثُمَّ يَرُدَّهُ وَيُرَدَّ مَعَهُ دَرَاهِمَ
|