سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
إِذَا أَسْلَفْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ، عَنِ السَّلَفِ قُلْتُ إِنَّا نُسْلِفُ ، فَنَقُولُ : إِنْ أُعْطِينَا بُرًّا فَبِكَذَا
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
فَخَطَبَ مَرْوَانُ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا