سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
جماع أبواب السلم
>
باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف في شيء بكيل
أَرْسِلْ يَدَكَ ، وَلَا تُمْسِكْ عَلَى رَأْسِهِ ، فَإِنَّمَا لِي مَا أَخَذَ الْمِكْيَالُ
أَنَّهُ قَالَ : لَا دَقَّ ، وَلَا رَزَمَ ، وَلَا زَلْزَلَةَ