سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير
نَهَى أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ