سنن البيهقي الكبرى
كتاب البيوع
>
جماع أبواب السلم
>
باب ما جاء في النهي عن كسر الدراهم والدنانير
نَهَى أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ