سنن البيهقي الكبرى
كتاب الضمان > باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ
اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ عَشَائِرَهُمْ ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابُوا ، فَكَفَّلَهُمْ عَشَائِرَهُمْ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ وَلَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ
لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ
اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بِفِرَاشٍ وَطَعَامٍ
فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُ الدَّرَاهِمَ