|
كتاب الضمان > باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه حق
|
|
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ
|
|
اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ عَشَائِرَهُمْ ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَتَابُوا ، فَكَفَّلَهُمْ عَشَائِرَهُمْ
|
|
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ وَلَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ
|
|
لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ
|
|
اذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بِفِرَاشٍ وَطَعَامٍ
|
|
فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، قَالَ أَحَدُهُمَا : يَضْمَنُ الدَّرَاهِمَ
|