سنن البيهقي الكبرى
كتاب الوكالة
>
باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يعلم به
أَنْ يُقْضَى بِعِتْقِهَا ، وَيُرَدَّ ثَمَنُهَا
فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ