سنن البيهقي الكبرى
كتاب الغصب > باب لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ مِنْ طِيبِ نَفْسٍ
وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ
أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَلْيَرُدَّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا
كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غُلَامٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ
إِنِّي لَأَجِدُ طَعْمَ لَحْمِ شَاةٍ ذُبِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا
أَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ فِي كُلِّ بَهِيمَةٍ أُصِيبَتْ مَا بَيْنَ قِيمَةِ الْبَهِيمَةِ
فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا