سنن البيهقي الكبرى
كتاب المزارعة > باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو بإذنه على سبيل المزارعة
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ فِي الزَّرْعِ شَيْءٌ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو وَأَبُو صَادِقٍ العَطَّارُ قَالُوا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ
انْفُضْ يَدَكَ مِنْ غُبَارِهَا ، وَرُدَّ الْأَرْضَ إِلَى أَهْلِهَا
مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ
مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ