|
كتاب الوقف > باب الصدقات المحرمات
|
|
إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا وَحَبَسْتَ أَصْلَهَا
|
|
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
|
|
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
|
|
إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
|
|
إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهِ ، وَإِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ أَصْلَهُ
|
|
تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ
|
|
تَصَدَّقْ بِثَمَرِهِ ، وَاحْبِسْ أَصْلَهُ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُورَثُ
|
|
فِي ثَمْغٍ ؛ أَنَّهُ إِلَى حَفْصَةَ مَا عَاشَتْ تُنْفِقُ ثَمَرَهُ حَيْثُ أَرَاهَا اللهُ ، فَإِنْ تُوُفِّيَتْ ، فَإِنَّهُ إِلَى ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا
|
|
لَمْ يَتْرُكْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَسِلَاحًا
|
|
وَاللهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ سَبْعَ حِيطَانٍ
|
|
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَطَعَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
|
|
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا
|
|
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ قَدْ حَبَسَ دَارَهُ الَّتِي فِي الْبَقِيعِ
|
|
وَحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِدَارِهِ بِمَكَّةَ ، وَالْمَدِينَةِ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ
|
|
أَنَّهُ وَقَفَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ ، فَكَانَ إِذَا حَجَّ مَرَّ بِالْمَدِينَةِ فَنَزَلَ دَارَهُ
|