سنن البيهقي الكبرى
كتاب الوقف
>
باب الصدقة على ما شرط الواقف من الأثرة والتقدمة والتسوية
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
وَلِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ