سنن البيهقي الكبرى
كتاب اللقطة
>
باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد
لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا ، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ
إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ ، حَرَّمَهُ اللهُ
لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا
أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاجِدِهَا مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا الْإِنْشَادَ أَبَدًا ، وَإِلَّا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا
نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ