|
كتاب اللقطة > باب التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا
|
|
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
|
|
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا
|
|
أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ
|
|
فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا ، قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ عُمَرُ هَذِهِ الْآيَةَ : إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ الْآيَةَ
|
|
اشْرَبِي ، هَذِهِ تَقْطَعُ الْحَشَا وَتَعْصِمُ الْأَمْعَاءَ ، وَتُدِرُّ الْعُرُوقَ ، ثُمَّ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ
|
|
اذْهَبْ ، فَهُوَ حُرٌّ ، وَلَكَ وَلَاؤُهُ ، وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ خَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَخَذَهُ
|