|
كتاب الفرائض > جماع أبواب المواريث > باب الميراث بالولاء
|
|
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
|
|
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ
|
|
إِنْ شَكَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَشَرٌّ لَكَ ، وَإِنْ كَفَرَكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَشَرٌّ لَهُ
|
|
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : لَقِيطَهَا
|
|
فَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَسَمَ لَهَا النِّصْفَ وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ
|
|
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِابْنَتِهِ النِّصْفَ ، وَلِابْنَةِ حَمْزَةَ النِّصْفَ
|
|
فَأَعْطَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ
|
|
كَانَ زَيْدٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدًا مِنْ هَؤُلَاءِ - يَعْنِي الْعَصَبَةَ - لَمْ يَرُدَّ عَلَى ذِي سَهْمٍ
|
|
كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يُوَرِّثُ مَوَالِيَ مَعَ ذِي رَحِمٍ شَيْئًا
|
|
رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ
|
|
وَرُوِيَ كَمَا أَخبَرَنَا أَبُو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ بِبَغدَادَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يَعقُوبُ بنُ سُفيَانَ
|
|
كَانَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُعْطِي الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَيَرُدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ
|
|
كَانَ عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يُوَرِّثَانِ الْأَرْحَامَ ، دُونَ الْمَوَالِي
|