كتاب الوصايا > باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا يرثون وجوازها للأجنبيين
|
|
أَنَّهُ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ هَاهُنَا - يَعْنِي بِالْبَصْرَةِ
|
|
وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
|
|
نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثِ
|
|
رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَكَمَ فِي سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ
|
|
لَوْ عَلِمْنَا ذَلِكَ مَا صَلَّيْنَا عَلَيْهِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
|
|
هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْصَى
|
|
مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا
|
|
لَمْ يُوصِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا بِثَلَاثٍ
|