سنن البيهقي الكبرى
كتاب قسم الفيء والغنيمة > جماع أبواب تفريق القسم > باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا يسهم
إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سَهْمٌ ، إِلَّا أَنْ يُحْذَيَا مِنْ غَنَائِمِ الْعَدُوِّ
إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَغْزُو بِالنِّسَاءِ
شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَسْهِمْ لِي
أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَادِسَ سِتِّ نِسْوَةٍ