سنن البيهقي الكبرى
كتاب قسم الفيء والغنيمة
>
جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليه
>
باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ومن اختار أن يكون وقفا للمسلمين
لَوْلَا أَنِّي قَاسِمٌ مَسْئُولٌ لَكُنْتُمْ عَلَى مَا قُسِمَ لَكُمْ ، فَأَرَى أَنْ تَرُدَّهُ ، فَرَدَّهُ وَأَجَازَهُ بِثَمَانِينَ دِينَارًا
مَعِي مَنْ تَرَوْنَ ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ ، فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ : إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ