سنن البيهقي الكبرى
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ > باب الأغلب على أفواه العامة أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، فَيَتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا ، إِلَّا جَاءَتْهُ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا
قَالَ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ : يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، ثُمَّ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا