سنن البيهقي الكبرى
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ
>
باب سهم سبيل الله
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ
تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِذَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ أُنَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يُخَالِفُونَ وَلَا يُجَاهِدُونَ ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ