سنن البيهقي الكبرى
كتاب النكاح > جماع أبواب ما خص به رسول الله مما شدد عليه وأبيح لغيره > باب ما وجب عليه من قيام الليل
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ، يَعْنِي بِالنَّافِلَةِ : أَنَّهَا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً ، أُمِرَ بِقِيَامِ اللَّيْلِ
ثَلَاثَةٌ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ ، وَهِيَ لَكُمْ سُنَّةٌ : الْوِتْرُ ، وَالسِّوَاكُ
أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
يَا عَائِشَةُ ، أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا