سنن البيهقي الكبرى
كتاب النكاح
>
جماع أبواب ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره مما أبيح له وحظر على غيره
>
باب دخول المسجد جنبا
أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ
أَلَا إِنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ
يَا عَلِيُّ ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ