سنن البيهقي الكبرى
كتاب النكاح > جماع أبواب ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره مما أبيح له وحظر على غيره > باب طعام الفجاءة
مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمًا مِنْ شِعْبِ الْجَبَلِ ، وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ
فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
كُنَّا نَصُومُهُ ، ثُمَّ تُرِكَ