سنن البيهقي الكبرى
كتاب النكاح > جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك > باب ما تبدي المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها
فِي قَوْلِهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَالزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الْوَجْهُ ، وَكُحْلُ الْعَيْنِ ، وَخِضَابُ الْكَفِّ
احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ
مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطُّ
لَا يَنْظُرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى فَرْجِ زَوْجَتِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو سَعدٍ المَالِينِيُّ أَنبَأَ أَبُو أَحمَدَ بنُ عَدِيٍّ ثَنَا ابنُ قُتَيبَةَ ثَنَا هِشَامُ بنُ خَالِدٍ عَن بَقِيَّةَ