سنن البيهقي الكبرى
كتاب النكاح > جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك > باب ما جاء في إبدائها زينتها لغير أولي الإربة من الرجال
هُوَ الرَّجُلُ يَتْبَعُ الْقَوْمَ وَهُوَ مُغَفَّلٌ فِي عَقْلِهِ
الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِرْبٌ - أَيْ حَاجَةٌ - فِي النِّسَاءِ
هُوَ الَّذِي لَا يُهِمُّهُ إِلَّا بَطْنُهُ ، وَلَا يُخَافُ عَلَى النِّسَاءِ
أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَاهُنَا ، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هَذَا