سنن البيهقي الكبرى
كتاب النكاح > جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك > باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة
مَا لَقِيتُهُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِي
لَا ، قَالَ : فَيَلْتَزِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَنَّهُ كَانَ بِمَاءٍ لَهُ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - تَوَجَّهَ الْعِرَاقَ
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا الْتَقَوْا صَافَحُوا