سنن البيهقي الكبرى
كتاب النكاح > جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك > باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ يُونُسَ بنِ يَاسِينَ ثَنَا
إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا