سنن البيهقي الكبرى
كتاب النكاح > جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك > باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في تحريم الربيبة ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها
الدُّخُولُ : النِّكَاحُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً
وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً وَقَالَ لَهُ : لَا تَقْرَبْهَا
أَنَّ أَبَا نَهْشَلٍ الْأَسْوَدَ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا وَهِيَ فِي الْقَمَرِ