سنن البيهقي الكبرى
كتاب النكاح > جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها > باب الشغار
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
هَذَا الشِّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ