|
كتاب الصداق > باب ما يجوز أن يكون مهرا
|
|
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ
|
|
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ
|
|
بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
|
|
فَرَأَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَشَاشَةَ الْعُرْسِ وَسَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ
|
|
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
|
|
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
|
|
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَازَ ذَلِكَ
|
|
قُوِّمَتْ يَعْنِي النَّوَاةَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَثُلُثًا
|
|
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قُوِّمَتْ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
|
|
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ
|
|
كُنَّا نَنْكِحُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَبْضَةِ مِنَ الطَّعَامِ
|
|
لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِلْءِ كَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَكَانَ ذَلِكَ صَدَاقًا
|
|
مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرًّا ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ سَوِيقًا ، أَوْ دَقِيقًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ
|
|
مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فَقَدِ اسْتَحَلَّ
|
|
إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى نَعْلَيْنِ فَأَجَازَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – ذَلِكَ
|
|
أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ
|
|
انْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ
|
|
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ وَأَبُو بَكرٍ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ ثَنَا يَحيَى عَن حَفصِ
|
|
وَقَد قِيلَ عَن حَجَّاجِ بنِ أَرطَاةَ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ البَيلَمَانِيِّ عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ
|
|
أَنْكِحُوا الْأَيَامَى
|
|
مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ
|
|
هُوَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ أَهْلُوهُمْ
|
|
لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ جُنَاحٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ مَالِهِ إِذَا تَرَاضَوْا وَأَشْهَدُوا
|
|
إِنْ رَضِيَتْ بِسِوَاكِ أَرَاكٍ فَهُوَ لَهَا مَهْرٌ
|
|
لَا يَنْكِحُ النِّسَاءَ إِلَّا كُفُوًا ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ
|
|
لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
|
|
أَدْنَى مَا يُسْتَحَلُّ بِهِ الْفَرْجُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
|
|
لَا صَدَاقَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
|
|
لَا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
|
|
الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ
|
|
لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا فَمَا فَوْقَهُ جَازَ
|
|
سَأَلْتُ رَبِيعَةَ كَمْ أَقَلُّ الصَّدَاقِ ؟ فَقَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ
|