سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصداق > باب الشرط في المهر
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا
مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا