|
كتاب الصداق > باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر
|
|
سَأَلَنِي عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
|
|
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ
|
|
هُوَ الزَّوْجُ
|
|
أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
|
|
إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا
|
|
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ
|
|
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا
|
|
وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا
|
|
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ
|
|
هُوَ الزَّوْجُ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا صَدَاقَهَا
|