|
كتاب الصداق > باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به
|
|
فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ
|
|
أَعْطِهَا دِرْعَكَ
|
|
قَالَ وَحَدَّثَنَا كَثِيرٌ ثَنَا أَبُو حَيوَةَ عَن شُعَيبٍ عَن غَيلَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
|
|
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امَرْأَةً فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا
|
|
لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ
|