سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصداق > باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به
فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ
أَعْطِهَا دِرْعَكَ
قَالَ وَحَدَّثَنَا كَثِيرٌ ثَنَا أَبُو حَيوَةَ عَن شُعَيبٍ عَن غَيلَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ امَرْأَةً فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا
لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ