سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصداق > باب المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن يعطيها شيئا
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَهَّزَهَا إِلَيْهِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَكَانَ مُعْسِرًا ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرْفَقَ بِهِ
وَأَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ وَمُحَمَّدُ بنُ مُوسَى قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ ثَنَا مُحَمَّدٌ أَنبَأَ حَسَنُ بنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيكٌ