سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصداق > باب المتعة
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ تُمَسَّ
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مَتِّعْهَا وَلَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ تُخَاصِمُ زَوْجَهَا تَسْأَلُهُ الْمُتْعَةَ
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عِنْدَ شُرَيْحٍ