سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصداق > جماع أبواب الوليمة > باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم فإن نحوا ذلك عنه وإلا لم يجب
مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَطْعَمَيْنِ
إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيَّةِ فِي الْأَرْضِ
إِذَا عُمِلَتْ فِي النَّاسِ خَطِيَئَةٌ
مَنْ حَضَرَ مَعْصِيَةً فَكَرِهَهَا فَكَأَنَّمَا غَابَ عَنْهَا