سنن البيهقي الكبرى
كتاب الصداق
>
جماع أبواب الوليمة
>
باب الرخصة في الرقم يكون في الثوب
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ
أَلَمْ يَقُلْ : " إِلَّا مَا كَانَ رَقْمًا فِي الثَّوْبِ " ، قَالَ : بَلَى وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي