سنن البيهقي الكبرى
كتاب القسم والنشوز
>
باب ما جاء في خضاب النساء
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الْمَرْأَةَ لَيْسَ فِي يَدِهَا أَثَرُ حِنَّاءٍ أَوْ أَثَرُ خِضَابٍ
كَانَ سَيِّدِي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ رِيحَهُ أَوْ لَا يُحِبُّ رِيحَهُ وَلَيْسَ يَحْرُمُ