سنن البيهقي الكبرى
كتاب القسم والنشوز
>
باب ما لا يجوز للمرأة أن تتزين به
لَعَنَ الْوَاشِمَةَ ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ، وَالْوَاصِلَةَ ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
تَفْسِيرُ الْوَاصِلَةِ
الْمَرْأَةُ تَغْرِزُ ظَهْرَ كَفِّهَا أَوْ مِعْصَمِهَا بِإِبْرَةٍ