كتاب الخلع والطلاق > باب الطلاق قبل النكاح
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ
إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ