كتاب الخلع والطلاق > باب الطلاق قبل النكاح
|
|
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
|
|
لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
|
|
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
|
|
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
|
|
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
|
|
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ
|
|
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
|
|
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
|
|
إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ
|
|
إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
|
|
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ
|
|
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
|
|
إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ
|
|
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
|