كتاب الرجعة
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا يُقَالُ : إِصْلَاحُ الطَّلَاقِ بِالرَّجْعَةِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهِيَ حَامِلٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ
وَهُوَ الْمِيقَاتُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ
كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ لَيْسَ لِلطَّلَاقِ وَقْتٌ حَتَّى طَلَّقَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَتَهُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا
وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
باب ما جاء في قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن
باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعا بالنساء
باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة
باب الرجعية محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى يراجعها
باب الرجل يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك حتى تزوج زوجا آخر
باب ما جاء في الإشهاد على الرجعة
باب نكاح المطلقة ثلاثا
باب الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاثا ثم يشتريها