|
كتاب الرجعة > باب نكاح المطلقة ثلاثا
|
|
أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
|
|
لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ؟ لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ
|
|
لَا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
|
|
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
|
|
لَا تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ
|
|
لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ
|
|
لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ
|
|
أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ
|
|
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ قَالَا نَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ نَا مُحَمَّدُ
|
|
لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا الْآخَرُ
|
|
وَخَالَفَهُ شُعبَةُ فِي إِسنَادِهِ فَرَوَاهُ عَن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ عَن سَالِمِ بنِ رَزِينٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن سَعِيدِ بنِ
|
|
قَالَ الشَّيخُ رِوَايَةُ وَكِيعٍ وَعَبدِ الرَّحمَنِ عَن سُفيَانَ أَصَحُّ فَقَد رَوَاهُ قَيسُ بنُ الرَّبِيعِ فَقَالَ حَدَّثَنَا عَلقَمَةُ
|
|
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ
|
|
إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا
|