كتاب الإيلاء
|
|
باب من قال يوقف المولى بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق
|
|
باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر
|
|
باب الفيئة الجماع إلا من عذر
|
|
باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
|
|
باب كل يمين منعت الجماع بكل حال أكثر من أربعة أشهر بأن يحنث الحالف فهي إيلاء
|
|
باب الإيلاء في الغضب
|