كتاب اللعان
|
|
باب الزوج يقذف امرأته فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود يشهدون عليها بالزنا أو يلتعن
|
|
باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
|
|
باب أين يكون اللعان
|
|
باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك
|
|
باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
|
|
باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده
|
|
باب من ادعى إلى غير أبيه
|
|
باب لعان الزوجين بمحضر طائفة من المؤمنين
|
|
باب كيف اللعان
|
|
باب اللعان على الحمل
|
|
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن
|
|
باب لا لعان حتى يقذف الرجل زوجته بالزنا صريحا
|
|
باب لا لعان ولا حد في التعريض
|
|
باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون له نفيه بعده
|
|
باب الولد للفراش بالوطء بملك اليمين والنكاح
|
|
باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهة لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني
|