كتاب الديات > باب ما جاء في تغليظ الدية في قتل الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وقتل ذي الرحم
|
|
أَنَّ امْرَأَةً مَوْلَاةً لِلْعَبَلَاتِ وَطِئَهَا رَجُلٌ فَقَتَلَهَا وَهِيَ فِي الْحَرَمِ
|
|
أَنَّ رَجُلًا أَوْطَى امْرَأَةً بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَقَتَلَهَا
|
|
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
|
|
فِي الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ قَالَ : دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
|
|
فِي قَتِيلِ الْحَرَمِ وَالْمُحَرَّمِ : دِيَةٌ وَثُلُثُ دِيَةٍ
|
|
أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ
|