سنن البيهقي الكبرى
كتاب الديات > باب أسنان دية العمد إذا زال فيه القصاص وأنها حالة في مال القاتل
مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ
لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ