سنن البيهقي الكبرى
كتاب الديات
>
جماع الديات فيما دون النفس
>
باب ما جاء في كسر الذراع والساق
فِي الذِّرَاعِ إِذَا كُسِرَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
أَنَّهُ كَسَرَ سَاقَ رَجُلٍ فَقَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِثَمَانٍ مِنَ الْإِبِلِ
لَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي كَسْرِ الْيَدِ فِي الْخَطَأِ إِلَّا جُعْلَ الْجَابِرِ
كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ خَطَأً ثُمَّ جُبِرَ مُسْتَوِيًا غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَا مَعِيبٍ فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَطَاءُ الْمُدَاوِي